الإمام أحمد بن حنبل
71
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
27107 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ : قَالَتْ : جَاءَ أَبُو مَعْقِلٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو مَعْقِلٍ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ مَعْقِلٍ : إِنَّكَ « 1 » قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَأَنَّ عِنْدَكَ بَكْرًا فَأَعْطِنِي فَلْأَحُجَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا : إِنَّكِ قَدْ عَلِمْتِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَتْ : فَأَعْطِنِي صِرَامَ نَخْلِكَ ، قَالَ : قَدْ عَلِمْتِ أَنَّهُ قُوتُ أَهْلِي ، قَالَتْ : فَإِنِّي مُكَلِّمَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكِرَتُهُ لَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا ، قَالَ أَبُو مَعْقِلٍ : صَدَقَتْ ، جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : " أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " ، قَالَ : فَلَمَّا أَعْطَاهَا الْبَكْرَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْتُ ، فَهَلْ
--> وآخر من حديث جابر بن عبد اللَّه ، سلف برقم ( 14795 ) . وثالث من حديث يوسف بن عبد اللَّه بن سلام ، سلف برقم ( 16406 ) . ورابع من حديث وَهْب بن خنبش الطائي ، سلف برقم ( 17599 ) . قال السندي : قولها : أعجف ، أي : ضعيفاً . " كحجة " : قد جاء في الرواية زيادة : معي ، وبها يظهر الأمر بالاعتمار ، وإلا فالظاهر أن الحج في السنة الثانية خير من الاعتمار ، أن لا يسقط تكليف حجة الإسلام بالاعتمار . ويحتمل أن يكون المراد التعجيل في حصول ثواب الحج ، فلهذا أمرها بالاعتمار في رمضان ، أن الحج متأخر عنه . ( 1 ) قولها : إنك ، ليس في ( م ) .